السيد عميد الدين الأعرج
67
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
وأمّا وجه سقوط الولاء عنه فلما ذكره المصنّف من أنّ الجدّ حرّ في الأصل فتبعيّته له أولى ، ولهذا لو كان الجدّ مملوكا وثبت الولاء عليه لمولى أمّه ثمّ أعتق الجدّ بعد ذلك يتبع الجدّ ويثبت الولاء عليه لمعتق الجدّ وزال ما كان مستحقّا عليه من الولاء لمولى الأمّ ، وهو يقتضي كون تبعية الجدّ أولى وأقوى من تبعية الأمّ . قوله رحمه اللَّه : « ولو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة وتلاعنا فولاء الولد لمولى الأمّ على إشكال » . أقول : هذا تفريع على ما تقدّم من الأصل ، أعني هل يشترط في جرّ الولاء التحاق النسب أم لا ؟ وقد مرّ ذكر وجه الإشكال هناك ، وأيضا فإنّ الولاء قد ثبت عليه لمولى أبيه قبل اللعان ، فلا يسقط حقّ السيد بلعان المعتق . واعلم انّ الشيخ رحمه اللَّه قال : رجل زوّج معتقة بمعتق غيره فجاءت بولد فنفي الولد باللعان فإنّه ينتفي باللعان ويكون الولاء لمولى الأمة ، فإن أكذب نفسه فإنّه يرجع النسب إلى الأب والولاء إلى مولى الأب . ثمّ قال : ومقتضى مذهبنا انّ الولاء لا يرجع إلى المولى ، لأنّهم قالوا : إذا اعترف به بعد اللعان انّ الأب لا يرثه وانّما يرثه الابن ( 1 ) . وتابعه المصنّف في التحرير على ذلك فقال : وان اعترف به لم يرثه ولا المنعم عليه ، لانقطاع الميراث من الأب ومن يتقرّب به ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « وكذا لو زنى بها الأب جاهلة » .
--> ( 1 ) المبسوط : فصل في ذكر الولاء ج 4 ص 95 . ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب المواريث الفصل الثالث في الميراث في الولاء ج 2 ص 170 س 4 .